المادة 8
أولا : تصرف للمختار خلال مدة تكليفه مكافأة شهرية وقدرها (250,000) مئتان وخمسون إلف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظة ويجوز الجمع بين المكافأة والحقوق التقاعدية للمختار المتقاعد .
ثانياً : ينظم ختم لكل مختار وفق نموذج تعده الوحدة الإدارية بشكل يمنع تزويره أو تقليده ويكون المختار مسؤولا عن حفظ واستخدام الختم شخصياً ولا يجوز تسليمه لأي شخص .
ثالثاُ : يستخدم الختم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة لتأييد صحة المعلومات الصادرة من المختار .
رابعاً : لايجوز للمختار إن يتقاضى أي مبلغ مالي عن التاييدات الصادرة منه .
خامساً : يكلف المجلس المحلي مختار اقرب محلة أو قرية للقيام بمهام المختار الأصيل عند غيابة لأي سبب كان .