المادة 7
ينتهي تكليف المختار في احدى الحالات الاتية :
اولا: بانتهاء مدة تكليفه.
ثانيا: وفاته او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
ثالثا: الاستقالة بناء على طلب يقدمه الى رئيس الوحدة الادارية يقترن بموافقة اغلبية المجلس المحلي خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه وبخلافة يعد المختار مستقيلا.
رابعا :تخليه عن اداء مهامه عن عمله مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما دون عذر مشروع .
خامسا: الاقالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية المختص في احدى الحالتين الاتيتين:
أ. بناءا على توصية من المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اذا اصبح بقاؤه في عمله مضرا بالمصلحة العامة وفقا لتحقيق اداري لهذا الغرض .
ب. صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .