المادة 6

شناسه ماده: 23329

شماره ماده: 761

المادة 6 يتولى المختار الواجبات الاتية: اولا: القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 . ثانيا: مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر وفقا للقانون باستثناء المتهمين على وفق المادة (4/1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . ثالثا: اخبار الاجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها التي تهدد الامن . رابعا: الاخبار عن التجاوزات على الاموال العامة . خامسا: الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والاوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها . سادسا: اخبار رئيس الوحدة الادارية او المجلس المحلي او اجهزة الشرطة عن الاعمال المنافية للاخلاق والاداب العامة . سابعا: اية واجبات اخرى تنص عليها القوانين ذات الصلة بنشاط عمله . ثامنا: مسك السجلات الاتية: أ. سجل للسكان ضمن منطقه عمله يتضمن رقم المحلة والزقاق والدار والمهنة لكل فرد من افراد العائلة . ب. سجل العوائل الوافدة او النازحة ضمن منطقه عمله . ج. سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقه عمله . د. سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقه عمله. هـ. سجل للصادرة والواردة . و. سجل للولادات والوفيات .