المادة 6
يتولى المختار الواجبات الاتية:
اولا: القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
ثانيا: مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر وفقا للقانون باستثناء المتهمين على وفق المادة (4/1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .
ثالثا: اخبار الاجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها التي تهدد الامن .
رابعا: الاخبار عن التجاوزات على الاموال العامة .
خامسا: الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والاوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها .
سادسا: اخبار رئيس الوحدة الادارية او المجلس المحلي او اجهزة الشرطة عن الاعمال المنافية للاخلاق والاداب العامة .
سابعا: اية واجبات اخرى تنص عليها القوانين ذات الصلة بنشاط عمله .
ثامنا: مسك السجلات الاتية:
أ. سجل للسكان ضمن منطقه عمله يتضمن رقم المحلة والزقاق والدار والمهنة لكل فرد من افراد العائلة .
ب. سجل العوائل الوافدة او النازحة ضمن منطقه عمله .
ج. سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقه عمله .
د. سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقه عمله.
هـ. سجل للصادرة والواردة .
و. سجل للولادات والوفيات .