المادة 3
يشترط فيمن يرشح لان يكون مختاراً ما ياتي:-
اولا: عراقي الجنسية .
ثانيا: لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة ولا يزيد على (65) خمس وستين سنة عند الترشيح .
ثالثا: حسن السيرة والسمعة والسلوك .
رابعا: متزوجا .
خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى . (1)
سادسا: ان لا يعمل في الدولة فقط .
سابعا: ساكنا في ذات المحلة او القرية مدة لا تقل عن (10)عشر سنوات .
ثامنا: مؤهلا صحيا وبدنيا بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة.
تاسعا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
عاشرا: لم يسبق له العمل او التعاون مع الاجهزة الامنية والقمعية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 .
حادي عشر : غير منتمي الى أي كيان او حزب سياسي .