المادة 3

شناسه ماده: 23326

شماره ماده: 761

المادة 3 يشترط فيمن يرشح لان يكون مختاراً ما ياتي:- اولا: عراقي الجنسية . ثانيا: لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة ولا يزيد على (65) خمس وستين سنة عند الترشيح . ثالثا: حسن السيرة والسمعة والسلوك . رابعا: متزوجا . خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى . (1) سادسا: ان لا يعمل في الدولة فقط . سابعا: ساكنا في ذات المحلة او القرية مدة لا تقل عن (10)عشر سنوات . ثامنا: مؤهلا صحيا وبدنيا بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة. تاسعا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . عاشرا: لم يسبق له العمل او التعاون مع الاجهزة الامنية والقمعية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 . حادي عشر : غير منتمي الى أي كيان او حزب سياسي .