قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ - قانون ar-IQ | متن کامل و
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 141
المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقدر المحكمة اتعاب الخبير ومصروفاته مراعية بذلك اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في اداء المهمة المكلف بها. ثانيا – يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة، فاذا لم يكن كافيا، كلفت المحكمة الخصم الذي طلب الاستعانة بالخبير، او الخصم الذي كانت دعوة الخبير لمصلحته، بتسديد الباقي خلال موعد معين، فان امتنع عن تنفيذ ذلك، قررت المحكمة دفعه من صندوقها، على ان تستوفيه تنفيذا ممن خسر الدعوى.
المادة 142
المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.
المادة 143
المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من اعمال، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على ان يكون ذلك دون حلف يمين. ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الاخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر.
المادة 144
المادة 144 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة المكلف بها. ثانيا – يجب ان يشتمل التقرير، على كافة الامور التي توصل اليها، والاسباب التي بني عليها رايه. ثالثا – اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي، فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم مسببا. رابعا – يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم.
المادة 145
المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير واف، او رات ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة للفصل في الدعوى. ثانيا – للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او ان تعهد بذلك الى خبير اخر.
المادة 146
المادة 146 الاحكام المرتبطة بالمادة للخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية او الشخصية على ان يكون الطعن مسببا وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى.
المادة 147
المادة 147 اولا – تلغى المادة 13 والباب السادس المتضمن المواد 444 – 505 من 3721926'>القانون المدني رقم 40 لسنة 1951. ثانيا – تلغى المادتان 9 و81 والباب التاسع المتضمن المواد 98 – 140 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. ثالثا – تلغى المواد 37 و38 و41 والمواد 103 – 107 والمادة 564 من 375'>قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 148
المادة 148 تسري احكام هذا القانون على كافة الدعاوى التي لم يصدر بشانها حكم بات.
المادة 149
المادة 149 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.