المادة 144
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة المكلف بها.
ثانيا – يجب ان يشتمل التقرير، على كافة الامور التي توصل اليها، والاسباب التي بني عليها رايه.
ثالثا – اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي، فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم مسببا.
رابعا – يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم.