المادة 144

شناسه ماده: 37437

شماره ماده: 1860

المادة 144 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة المكلف بها. ثانيا – يجب ان يشتمل التقرير، على كافة الامور التي توصل اليها، والاسباب التي بني عليها رايه. ثالثا – اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي، فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم مسببا. رابعا – يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم.