المادة 143
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من اعمال، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على ان يكون ذلك دون حلف يمين.
ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الاخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر.