المادة 145

شناسه ماده: 37438

شماره ماده: 1860

المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير واف، او رات ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة للفصل في الدعوى. ثانيا – للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او ان تعهد بذلك الى خبير اخر.