المادة 147
اولا – تلغى المادة 13 والباب السادس المتضمن المواد 444 – 505 من 3721926'>القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.
ثانيا – تلغى المادتان 9 و81 والباب التاسع المتضمن المواد 98 – 140 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
ثالثا – تلغى المواد 37 و38 و41 والمواد 103 – 107 والمادة 564 من 375'>قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970.
رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.