المادة 142

شناسه ماده: 37435

شماره ماده: 1860

المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.