قانون رقم 71 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون صندوق توفير الب
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون صندوق توفير البريد رقم ( 20 ) لسنة 1972وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات. 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة. 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد. 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة. 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد. 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق. 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق. 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق.
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الثالثة – تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين.
المادة 3
المادة 3 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة – تكون الفوائد عن المبالغ المودعة in الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي.
المادة 4
المادة 4 تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة – تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة 5
المادة 5 تعدل المادة السادسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السادسة – لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة.
المادة 6
المادة 6 تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثامنة – 1 – اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول. 2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ.
المادة 7
المادة 7 تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثانية عشرة – 1 – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - ا – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة. ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة. 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 8
المادة 8 تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة عشرة – تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.
المادة 9
المادة 9 تحل كلمة ( الهيئة ) محل كلمة ( المصلحة ) وتحل كلمة ( المكتب ) محل كلمة ( الدائرة) اينما وردتا في هذا القانون.