المادة 1
تعدل المادة الاولى من قانون صندوق توفير البريد رقم ( 20 ) لسنة 1972وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.
2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات.
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.
5 – الرئيس – رئيس المؤسسة.
6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد.
7 – المدير العام – مدير عام الهيئة.
8 – الصندوق – صندوق توفير البريد.
9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق.
10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق.
11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق.