المادة 8
تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : -
المادة الرابعة عشرة – تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.