المادة 2

شناسه ماده: 26566

شماره ماده: 1012

المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الثالثة – تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين.