المادة 7
تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الثانية عشرة – 1 – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : -
ا – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة.
ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة.
2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.