المادة 7

شناسه ماده: 26571

شماره ماده: 1012

المادة 7 تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثانية عشرة – 1 – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - ا – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة. ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة. 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.