المادة 4

شناسه ماده: 26568

شماره ماده: 1012

المادة 4 تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة – تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.