قانون رقم 24 لسنة 2006 المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 اولا- يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17-7-1968 و9/4/2003 بما في ذلك : ا : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق . ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق . ج : ملغاة. د : ملغاة . هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية . ثانيا : يعد مشمولا باحكام هذا القانون من سجن او اعتقل او احتجز او اوقف للاسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة اولا من المادة الاولى وتسبب ذلك في : 1- حرمانه من اكمال دراسته الثانوية والجامعية . 2- تعذر حصوله على وظيفة او مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه او اعتقاله او احتجازه او توقيفه . 3- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط على الملاك الدائم .(1)

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 اولا : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد . ثانيا : تحتسب مدة الاعتقال او الحجز او السجن وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثالثا : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة لاغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .(2)

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 اولا - على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تاهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون. ثانيًا - تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 اولا : يُستثنى من الاحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين باحكام هذا القانون . ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد من المشمولين باحكام هذا القانون . ثالثا : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعا : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون . خامسا : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن او المرض من المشمولين باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(3)

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 يستحق ورثة المتوفى المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .(4)

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من : اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة . ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9-4-2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل . ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 أولاً : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية. ثانياً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم 31-12-2015 ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.(5)

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 اولا : تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين. ثانيا : يُعفى من حكم الفقرة اولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي ادلى بها واعاد الاموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.(6)

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17-7-1968 .(7)