المادة 1
اولا- يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17-7-1968 و9/4/2003 بما في ذلك :
ا : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج : ملغاة.
د : ملغاة .
هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
ثانيا : يعد مشمولا باحكام هذا القانون من سجن او اعتقل او احتجز او اوقف للاسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة اولا من المادة الاولى وتسبب ذلك في :
1- حرمانه من اكمال دراسته الثانوية والجامعية .
2- تعذر حصوله على وظيفة او مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه او اعتقاله او احتجازه او توقيفه .
3- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط على الملاك الدائم .(1)