المادة 7

شناسه ماده: 23378

شماره ماده: 764

المادة 7 أولاً : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية. ثانياً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم 31-12-2015 ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.(5)