المادة 6
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9-4-2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل .
ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .