المادة 6

شناسه ماده: 23377

شماره ماده: 764

المادة 6 يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من : اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة . ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9-4-2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل . ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .