المادة 2
اولا : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
ثانيا : تحتسب مدة الاعتقال او الحجز او السجن وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثا : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة لاغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .(2)