المادة 2

شناسه ماده: 23373

شماره ماده: 764

المادة 2 اولا : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد . ثانيا : تحتسب مدة الاعتقال او الحجز او السجن وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثالثا : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة لاغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .(2)