المادة 11
اولا : تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين.
ثانيا : يُعفى من حكم الفقرة اولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي ادلى بها واعاد الاموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.(6)