قانون رقم 68 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (ا) من المادة الثالثة من قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : - ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية : ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها . ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها. ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.
المادة 3
المادة 3 يلغى البند (ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : - ج - ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية لابداء الراي فيها اذا تطلب الامر ذلك.
المادة 4
المادة 4 يضاف ما يلي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويكون البند (د) لها : د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.
المادة 5
المادة 5 اولا - تلغى الفقرة (1) من البند (ب) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1 - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون او نوابهم عند تعذر حضورهم لعذر مشروع. ثانيا - يلغى البند (د) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - د - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
المادة 6
المادة 6 يضاف ما يلي الى المادة الثامنة عشرة من القانون ويكون البندين (هـ) و(و) لها : هـ- تقديم تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية الى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف الجمعية جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية الى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب بما في ذلك اعفاء الهيئة الادارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات. و - اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متتاليتين دون عذر مشروع لاتخاذ ما يقتضي بهذا الشان.
المادة 7
المادة 7 يضاف ما يلي الى البند (ا) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويكون الفقرة (3) له : 3 - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.