المادة 5
اولا - تلغى الفقرة (1) من البند (ب) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
1 - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون او نوابهم عند تعذر حضورهم لعذر مشروع.
ثانيا - يلغى البند (د) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
د - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.