المادة 2
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة : تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية :
ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها .
ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها.
ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.