المادة 3

شناسه ماده: 34967

شماره ماده: 1691

المادة 3 يلغى البند (ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : - ج - ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية لابداء الراي فيها اذا تطلب الامر ذلك.