المادة 4

شناسه ماده: 34968

شماره ماده: 1691

المادة 4 يضاف ما يلي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويكون البند (د) لها : د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.