قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 1 - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة دعوة المتقاعد، مدنيا كان ام عسكريا، للخدمة العامة عندما تدعو الحاجة الى ذلك . 2 - تتم الدعوة بكتاب رسمي بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يتحدد فيه الواجب المكلف بادائه . 3- يتوجب على المتقاعد الالتحاق بالخدمة خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بكتاب الدعوة .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يستثنى من احكام هذا القانون المتقاعدون غير القادرين على اداء واجب رسمي لاسباب صحية بتاييد من لجنة طبية رسمية .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يتمتع المتقاعد الذي تتم دعوته للخدمة بموجب هذا القانون بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل احالته على التقاعد او بالراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه المستمرون بالخدمة من نفس درجته او رتبته، ويتم الاختيار بطلب تحريري من المتقاعد ولمرة واحدة .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يعاقب المتخلف عن الدعوة دون عذر مشروع يقتنع به الوزير المختص بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 لا تحسب مدة اشغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لاغراض التقاعد .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لاحكام هذا القانون اذا كان قد احيل على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة او بناء على مقتضيات المصلحة العامة الا بموافقة ديوان الرئاسة .

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 يوقف العمل بتشغيل المتقاعدين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 في 26-3-1985 باستثناء الذين تحصل موافقة ديوان الرئاسة على تشغيلهم وفق احكامه وحسب مقتضيات المصلحة العامة.(1)

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 للوزير المختص ان يدعو للخدمة ايا من المتقاعدين المرتبطين بعقود عمل في تلك الوزارة ممن تدعو الحاجة اليه، وتطبق بشانه احكام هذا القانون، وتلغى عقود العمل المبرمة مع المتقاعدين الاخرين، على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز انهاء العمل به ببيان يصدر من ديوان الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية .