المادة 2

شناسه ماده: 23522

شماره ماده: 786

المادة 2 يستثنى من احكام هذا القانون المتقاعدون غير القادرين على اداء واجب رسمي لاسباب صحية بتاييد من لجنة طبية رسمية .