المادة 7

شناسه ماده: 23527

شماره ماده: 786

المادة 7 يوقف العمل بتشغيل المتقاعدين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 في 26-3-1985 باستثناء الذين تحصل موافقة ديوان الرئاسة على تشغيلهم وفق احكامه وحسب مقتضيات المصلحة العامة.(1)