المادة 4

شناسه ماده: 23524

شماره ماده: 786

المادة 4 يعاقب المتخلف عن الدعوة دون عذر مشروع يقتنع به الوزير المختص بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .