المادة 1
1 - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة دعوة المتقاعد، مدنيا كان ام عسكريا، للخدمة العامة عندما تدعو الحاجة الى ذلك .
2 - تتم الدعوة بكتاب رسمي بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يتحدد فيه الواجب المكلف بادائه .
3- يتوجب على المتقاعد الالتحاق بالخدمة خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بكتاب الدعوة .