قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٧ - قانون ar-

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 التعريفات يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : _ الطلبة الأوائل : الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية في الكليات والمعاهد الحكومية التي تمنح شهادة الدبلوم _الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية الحكومية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي . _ الوزارة : كافة الوزارات العراقية. _ الدوائر الحكومية : الدوائر والهيئات الحكومية غير المرتبطة بوزارة.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والانسانية في الجامعات والمعاهد الحكومية من الدرجات المخصصة لها أو من درجات حركة الملاك.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 في حالة تعذر استيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلتزم الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة كافة كل حسب اختصاصها بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الاقسام العلمية والانسانية بعد تقديم الجامعة أو المعهد المعني اعتذارا خطيا عن تعيينهم .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل وتكون الاسبقية حسب سنة التخرج وبموجب تعليمات تصدر لاحقا لتنظيم ذلك

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من الجامعات الحكومية في الدراسات العليا بعد مرورسنتين على قضائهم خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كلا حسب الاختصاص بعد قضائهم سنتين خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 تحتسب مدة العقد والاجر اليومي والخدمة التطوعية التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون ان تترتب التزامات مالية باثر رجعي وبعد دفع التوقيفات التقاعدية

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 للطلبة الأوائل الذين ترفض الإدارة تعيينهم اللجوء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاعتراض على قرار رفض تعيينهم

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 يصدر مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 تنفيذ احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .