المادة 2

شناسه ماده: 29502

شماره ماده: 1224

المادة 2 تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والانسانية في الجامعات والمعاهد الحكومية من الدرجات المخصصة لها أو من درجات حركة الملاك.