المادة 8

شناسه ماده: 29508

شماره ماده: 1224

المادة 8 للطلبة الأوائل الذين ترفض الإدارة تعيينهم اللجوء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاعتراض على قرار رفض تعيينهم