المادة 6

شناسه ماده: 29506

شماره ماده: 1224

المادة 6 يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كلا حسب الاختصاص بعد قضائهم سنتين خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم