المادة 5

شناسه ماده: 29505

شماره ماده: 1224

المادة 5 يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من الجامعات الحكومية في الدراسات العليا بعد مرورسنتين على قضائهم خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم