قانون رقم 82 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى مادة 1 من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 1 - يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : - 1 - الوزير - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . 2 - الجهة المختصة : - ا - مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة . ب - الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى مادة 2 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 2 - 1 - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : ا - الغنم والماعز – (5) سنوات . ب - البقر – (7) سنوات . ج - الجاموس والابل – (10) سنوات . 2 - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة بتاتا . 3 - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون، ومحل محلها ما يلي : - مادة 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : - الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تلغى مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 5 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة 5 منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .