المادة 1

شناسه ماده: 27720

شماره ماده: 1088

المادة 1 تلغى مادة 1 من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 1 - يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : - 1 - الوزير - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . 2 - الجهة المختصة : - ا - مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة . ب - الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .