المادة 1
تلغى مادة 1 من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972، ويحل محلها ما ياتي : -
مادة 1 - يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : -
1 - الوزير - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
2 - الجهة المختصة : -
ا - مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة .
ب - الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .