المادة 2

شناسه ماده: 27721

شماره ماده: 1088

المادة 2 تلغى مادة 2 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 2 - 1 - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : ا - الغنم والماعز – (5) سنوات . ب - البقر – (7) سنوات . ج - الجاموس والابل – (10) سنوات . 2 - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة بتاتا . 3 - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .