المادة 2
تلغى مادة 2 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -
مادة 2 - 1 - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها :
ا - الغنم والماعز – (5) سنوات .
ب - البقر – (7) سنوات .
ج - الجاموس والابل – (10) سنوات .
2 - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة بتاتا .
3 - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .