المادة 4

شناسه ماده: 27723

شماره ماده: 1088

المادة 4 تلغى مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 5 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة 5 منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .