قانون حماية الاطباء رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٣ - قانون ar-IQ | متن ک

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية. ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية . ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مرکز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .