المادة 6

شناسه ماده: 34280

شماره ماده: 1644

المادة 6 يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .