المادة 4

شناسه ماده: 34278

شماره ماده: 1644

المادة 4 تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.