المادة 11

شناسه ماده: 34285

شماره ماده: 1644

المادة 11 لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مرکز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب