قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري - قانون a

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 101

متن ماده:

المادة 101 اولا – يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من المستشار القانوني العام اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا – يرفع الطلب مع الدعوى وراي محكمة الموضوع الى دائرة المستشار القانوني العام لدراسته وابداء الراي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا – لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا .

المادة 102

متن ماده:

المادة 102 اولا – للقائد العام للقوات المسلحة بناءا على اقتراح الوزير واستنادا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكله لهذا الغرض وقف الاجراءات القانونية اثناء التحقيق او المحاكمة بصورة نهائية او مؤقتة بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية او بسببها . ثانيا – عند انتهاء المدة المعينة لوقف الاجراءات القانونية المؤقتة او زوال السبب الذي من اجله اوقفت الاجراءات يطلب الوزير بناءا على توصية المستشار القانوني العام من القائد العام للقوات المسلحة اصدار امر باستئناف الاجراءات القانونية من النقطة التي وقفت عندها او تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي .

المادة 103

متن ماده:

المادة 103 اولا – لا يستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب . ثانيا – يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في : ا – التوقيف . ب – السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش . ج – المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله . ثالثا – يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و ( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .

المادة 104

متن ماده:

المادة 104 تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة 105

متن ماده:

المادة 105 اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجانا .

المادة 106

متن ماده:

المادة 106 يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 107

متن ماده:

المادة 107 يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 44 ) لسنة 1941 وقانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 177 ) لسنة 1970 وقانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ( 106 ) لسنة 1960 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 23 ) لسنة 2003.

المادة 108

متن ماده:

المادة 108 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .