المادة 101

شناسه ماده: 44017

شماره ماده: 2471

المادة 101 اولا – يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من المستشار القانوني العام اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا – يرفع الطلب مع الدعوى وراي محكمة الموضوع الى دائرة المستشار القانوني العام لدراسته وابداء الراي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا – لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا .