المادة 103

شناسه ماده: 44019

شماره ماده: 2471

المادة 103 اولا – لا يستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب . ثانيا – يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في : ا – التوقيف . ب – السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش . ج – المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله . ثالثا – يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و ( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .