المادة 102

شناسه ماده: 44018

شماره ماده: 2471

المادة 102 اولا – للقائد العام للقوات المسلحة بناءا على اقتراح الوزير واستنادا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكله لهذا الغرض وقف الاجراءات القانونية اثناء التحقيق او المحاكمة بصورة نهائية او مؤقتة بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية او بسببها . ثانيا – عند انتهاء المدة المعينة لوقف الاجراءات القانونية المؤقتة او زوال السبب الذي من اجله اوقفت الاجراءات يطلب الوزير بناءا على توصية المستشار القانوني العام من القائد العام للقوات المسلحة اصدار امر باستئناف الاجراءات القانونية من النقطة التي وقفت عندها او تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي .