قانون رقم 29 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون المدارس الثانوي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة 4 من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم بـ 28 لسنة 1997 ويحل محـله ما ياتـي : المادة – 4 – يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يلغى نص المادة 5 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 5 – 1 – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة. 2 – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يلغى نص المادة 7 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -7- يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.